السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مرحبا باخوانى الاعزاء اليوم باذن الله تعالى مع معلومه جديده من معلومه ديليفرى وهى
محاضرة الزكاه بتاريخ 20/11/2011
بعنوان حساب زكاة نشاط العقارات والاستثمارات العقاريه صـ 64ـ
مرحبا باخوانى الاعزاء اليوم باذن الله تعالى مع معلومه جديده من معلومه ديليفرى وهى
محاضرة الزكاه بتاريخ 20/11/2011
بعنوان حساب زكاة نشاط العقارات والاستثمارات العقاريه صـ 64ـ
أولاً : زكاة الصناعه غير مقرره صـ 58ـ الفصل الرابع
لقد طرح الدكتور بعض التساؤلات المعاصره واجاب عليها أثناء المحاضره ومعظمها غير موجود فى الكتاب
هل على العقارات للسكنى زكاه؟
هل على شراء الارض وبيعها زكاه؟
هل على شراء الارض والبناء عليها وبيعها زكاه؟
هل على شراء الاراضى والمبانى وحبسها لسكن الذريه زكاه (اى للاولاد فى المستقبل مثلاً)؟
هل على شراء المبانى وتأجيرها زكاه؟
هل على شراء المبانى والاراضى وتركها للورثه كاستثمار زكاه؟
هل على قيمة بيع الاراضى أو المبانى التى كانت موروثه أو مشتراه أو مسكونه... زكاه ؟
هل على الاراضى البور للمنافع العامه زكاه؟
عقار مخصص للأغراض السياسيه والحزبيه هل عليه زكاه وما العله ؟ متروك للمناقشه وارجو ان تشاركونى بأرائكم
أحكام زكاة العقارات :-
أولاً هناك قاعده وهى أن الزكاه تقوم على نية صاحبها فتغير النيه يؤدى الى تغير حكم الزكاه
-عقار للسكنى ليس عليه زكاه لان المسكن من الحاجات الاصليه للانسان والزكاه تشترط أن تكون زائده عن حاجات الانسان
واذا تعدلت السكنى فليس عليه زكاه (مثلاً عنده شقه فى القاهره وشقه فى الاسكندريه وشاليه فى راس البر مادام يسكن فيهما )
-عقار الاستثمار والتجاره يخضع للزكاه يطبق عليه احكام زكاة عروض التجاره
- عقار محبوس للاولاد للسكنى ليس عليه زكاه لان الاب مسؤلاً عن أولاده ولا بد أن يعف أولاده
-عقار للايجار يخضع ايجاره لزكاة المستغلات على صافى الايجار المدخر زكاه اذا وصل النصاب اما اذا صرف الايجار فليس عليه زكاه
-عقار مسكون وموروث فعلاً فليس عليه زكاه
-عقار مرهون فليس عليه زكاه (المال المحبوس المقيد يعتبر ناقص الاهليه فليس عليه زكاه)
عقار مخصص للأغراض الخيريه او الاحتماعيه او الدينيه ليس عليه زكاه
أراضى وعقارات مرصده لأغراض التجاره يخضع للزكاه ويطبق عليها فقه زكاة عروض التجاره
أراضى أو عقارات مرصده للاستثمار تخضع للزكاه
مسائل معاضره تتعلق بزكاة العقارات :-
-مسألة عدم وضوح النيه من العقارات
قال الفقهاء يؤخذ بغالب الظن وبرجح ويستحب أغلب الظن فى مصلحة الفقير لأن الفقير فى حاجه الى المال
-تغير النيه من السكنه الى البيع
هناك رأيان الرأى الاول يقول
أن الزكاه تحسب من وقت نيته بعد مرور سنه وهو الحول ويخرج الزكاه بعد مرور السنه بشرط أن تبلغ النصاب ويحول عليها الحول
الرأى الثانى قال لا يخرج زكاه الا عند قبض قيمة البيع
-تغير النيه من البيع الى الايجار
تحسب قيمة الزكاه من وقت تغير النيه وتكون من صافى الايجار المدخر 2.5%
-العقارات الموروثه
اذا نوى الورثه بقاء العقار كما هو بدون بيعه ويستخدمه للسكن فقط فليس عليه زكاه
وذا نولى الورثه بيعه فعليه زكاه
-بيع عقار كان موروثاً ولم يشترى غيره اذا باع عقار للسكن واشترى اخر للسكن ايضاً فليس عليه زكاه أما اذا باع العقار ولم يشترى غيره فان الاموال المدخره يخرج عليها زكاه الى حين شراء عقار آخر
-بيع عقار خلال السنه وانفاق ثمنه قبل ميعاد الزكاه فليس عليه زكاه (كم باع منزله لسداد الديون التى عليه)
-شراء عقار للتجاره وعليه أقساط تدفع على عدة سنوات
مثال :
اشترى شخص عقار ب 500.000 وسدد ب 200.000 فالبافى 300.000 تسدد على 3 سنوات فما هى المعالجه الزكويه؟
الجواب
ليس عليه زكاه مادام العقار للسكنه(أى للسكن)ثم يخصم من امواله الزكويه الاخرى القسط السنوى المستحق عليه
وهذا وماكان من توفيق فمن الله وحده
ولا تنسونا من صالح دعائكم
وأرجو ممن ينقل الموضوع أن يذكر مصدره لانه خرج من جهد ومشقه بالغه
هل أعجبك الموضوع ؟
مواضيع مشابهة :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق